الأوّل : إثبات محذور عقلي لو قيل بخلافها.
الثاني : ثبوت روايات لا معارض لها في المقام ، بشرط عدم تطرّق احتمال السهو لنفس الروايات المستدلّ بها.
أمّا الأوّل : فقد يقال إنّ عدم اللياقة في المقام ، يختلف عنه في غيره ، فإنّ فاعل القبح والذنب لا يليق بأن يأمر غيره بما يفعله .. لكون الذنب فعلاً مذموماً وقبيحاً في نفسه ... ونبوّته بالتالي غير لائقة ، بينما لا ينطبق ذلك على السهو والنسيان لعدم قبحمها في نفسهما ، فما المانع من إرسال نبي ، أو رسول يسهو ، أو ينسى ، ما دام ذلك ليس قبيحاً ؟
وأيضاً فإنّ السهو والنسيان حالتان طبيعيّتان في الانسان ، بخلاف الذنب والقبح ، فإنّ التلبّس بهما لا يعتبر عقلائياً حالة طبيعية يعذرون فاعلهما ، وإنْ كان غالباً ممّا لابدّ من صدوره من بني النوع ، وهذا فرق جوهري بين السهو ، وبين الذنب.
ولعلّك تقول ، وكما ذكر جمع غفير من الأصحاب : إنّ تجويز السهو عليهم يسري عليهم إلى جوازه في موارد التشريع ، ممّا يسقط تصديقه من النفوس بالكليّة ، وهو خلاف الغرض.
ويجاب : بأنّ هذا يندفع بالتأكد مرّة بعد اُخرى بعد طُرُوّ السهو في موارد التبليغ والتشريع ، إلاّ أنّ الصحيح ، وكما عليه الطائفة ، عصمة النبي صلّى الله عليه وآله عن السهو وعن النسيان وذلك :
أوّلاً : إنّ الإلتزام بسهو النبي ، ما خلا مورد التبليغ ، أو مطلقاً ، بشرط توضيحه لموارد السهو ، والتأكيد عليها ، يلازم ضياع الدين والشريعه بالكليّة ، بسبب ضعف الوثوق بصحيح الشرع.