وقال أيضاً النسيان والنسوة : الترك.
وإذا كان هذا من معاينة اللغوية ، وهو المناسب لحال النبيّ صلّى الله عليه وآله وجب حمله عليه ، ويكون ذلك حكماً مختصّاً به عليه السلام للحكم السابقة ، وقد عرفت إنّ الأئمّة عليهم السلام فسّروا النسيان المنسوب الى آدم عليه السلام وغيره من أهل العصمة عليهم السلام في القرآن بالترك ، وهو معنى صحيح ، ويحتاج إلى ضميمته وجه من الوجوه السابقة أو نحوها.
الثامن : أن يكون النبيّ صلّى الله عليه وآله صلّى في الواقع ركعتين عمداً قبل وجوب الصلاة وفرضها ، وكانوا يصلّون في وقت استحباب الصلاة ، وذلك قبل ليلة المعراج مدّة طويلة ، وكانوا يصلّون جماعة ، فلعلّهم كانوا يصلّون تلك الصلاة الخاصّة أربع ركعات دائماً ، ولا يستلزم ذلك الوجوب ، وأن توهّمه ذو الشمالين وبعض المنافقين لجهلهم ، فيكون ترك ركعتين لأجل المصالح السابقة ، لا لوقوع السهو والنسيان ، بل لنفي الغلو وإبطال التفويض ، وتعليم أحكام السهو والنهي على التعبير بالسهو ، أو عن الإفراط في التعبير ، أو المبالغة في إثبات البشرية ، أو نحو ذلك من الحكم الظاهرة أو الخفيّة.
ولم ينقل في أحاديث السهو إنّ أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام أو أحداً من المؤمنين المخلصين أو العلماء المعتبرين كان حاضراً ، وعلى هذا الوجه وبعض الوجوه السابقة ، يكون نقل القصّة على وجه الإجمال ، وعدم بيان حقيقة الحال ، وإطلاق لفظ السهو كلّه لملاحظة التقيّة ، وعدم الخروج عن رعاية تلك الحكم والمصالح للمكلّفين بحسب الإمكان ،