مع انّهم عليهم السلام قد بيّنوا ذلك في أحاديث كثيرة عامّة وخاصّة صريحة في المعارضة ، وقد تقدّم بعضها.
التاسع : أن يكون صلّى الله عليه وآله صلّى في الواقع ركعتين نافلة ، فظنّوها فريضة ، فاقتدوا به ، فلمّا فرغ قالوا ما قالوا ، وظنّوا ما ظنّوا ، فلم يرخص له في إظهار الحال.
ثمّ قام فصلّى ركعتين اُخرى نافلة ، وكان ذلك من نافلة الظهر أو غيرها ، فلم يكلّمهم بكنه عقله ، لأنّه مأمور بأن يكلّم الناس على قدر عقولهم كما مضى ، ولدفع المفسدة فعل ما فعل ، وسجد سجدتين شكراً فظنّوا انّه سها ، وأتمّ صلاته وسجد للسهو.
ونقلها العامّة بناء على اعتقاد أهل النفاق ، ورواها الأئمّة عليهم السلام لملاحظة التقيّة ، ولا ينكر من المنافقين مثل هذا الجهل ، بل العمد فيها يقتضي سوء الظن بالنبيّ صلّى الله عليه وآله ووجوب بيان الحقّ عليه صلّى الله عليه وآله لا ينافي ما قلناه ، لأنّه قد يستلزم مفسدة ، وقد يعلم عدم قبوله ، وليس ذلك من باب التقيّة ، بل يكون مأموراً بما قال وما فعل في أقواله وأفعاله عليه السلام من هذا القبيل ما لا يعدّ ولا يحصى.
وقد روى الكليني في باب الروضة بسنده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله انّه قال : والله لولا أن يقول الناس إنّ محمداً استعان بقوم فلمّا ظفر بعدوّه قتلهم ، لقدّمت كثيراً من أصحابي فضربت أعناقهم (١).
وقد روى العامّة والخاصّة عنه صلّى الله عليه وآله انّه قال لعلي عليه
__________________
(١) الكافي ٨ : ٣٤٥ ح ٥٤٢ ، عنه بحار الأنوار ٢٢ : ١٤١ ح ١٢٣.