ذلك ، لأنّه كان عليه استحقاق العقاب لو كان القول واجباً ، وفوت الثواب إن كان راجحاً ، ولا يكاد يتصوّر المساواة والمرجوحية ، لأنّه من المعاونة على البرّ والتقوى ، ونصيحة المؤمن للمؤمن.
وأمّا حديث سماعة ، فلا إشكال فيه ، فليس ذلك بفعل اختياري ، ولو لم يرد (١) التصريح بذلك لمنعناه ، أو حملناه على ما قلناه لما تقدّم من انّه تنام عينيه ولا ينام قلبه ، ولكن النادر لا ينافي ذلك النص لما يأتي.
وأمّا حديث سعيد الأعرج فلا اشكال فيه أيضاً ، لأنّه صريح في انّ الله جبره على ذلك ، والزمه به ، وجعل نومه غالباً ، ولم يقع منه صلّى الله عليه وآله تقصير ولا شيء ، ولا ينافي العصمة ، وفيه ردّ على الغلاة والمفوّضة معاً كما مرّ ، وفيه أيضاً اشارة إلى أنّ السهو على تقدير وقوعه كان كذلك ، لكن الأقرب هناك الحمل على الأمر دون الجبر.
وأمّا حديث عبد السلام بن صالح ففيه مع ضعف سنده جداً أنّه لا ينافي ما قلنا ، بل يؤيّده لانّه لم يقل يقع منه سهو ، بل قال يقع عليه السهو ، فدلّ على أنّه مجبور أو مأمور.
والظاهر أنّهم كانوا ينكرون وقوع هذه القضيّة بالكلّيّة ، ويعدونها محالاً لاعتقادهم الغلو والتفويض ، فلا يجوّزون ذلك على وجه الحقيقة ولا المجاز ولا الأمر والمنع والإكراه ، فورد الردّ عليهم وتكذيبهم ، ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال.
__________________
(١) في ج : يروي.