عليه وآله (١).
ثم قال ابن بابويه بعد ذكر هذا الحديث :
قال مصنّف هذا الكتاب :
إنّ الغلاوة والمفوّضة ـ لعنهم الله ـ ينكرون سهو النبي صلّى الله عليه وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.
وهذا لا يلزمنا ؛ وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبيّ صلّى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممّن ليس بنبيٍّ (٢) ، وليس كلّ من سواه بنبيٍّ [ كهو ] (٣) ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوّة والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع [ عليه ] (٤) في الصلاة ، لأنّها عبادة مخصوصة ، والصلاة عبادة مشتركة ، وبها تثبت له العبوديّة ، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عزّ وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبيّة عنه ، لأنّ الّذي لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ هو الله الحيّ القيّوم ، وليس سهو النبي صلّى الله عليه وآله كسهونا ، لأنّ سهوه من الله عزّ وجلّ ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يُتّخذ معبوداً (٥) دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من
__________________
(١) من لا يحضر الفقيه ١ : ٣٥٨ ، ومن قوله : « وانّما فعل ذلك ... الخ » يمكن أن يكون من تتمّة الخبر ، ويمكن أن يكون من كلام المصنّف.
(٢) في ب : مبني.
(٣و ٤) من المصدر.
(٥) كذا في النسخ ، وفي المصدر : يُأخذ ربّاً معبوداً.