بكسر الهمزة لأجل كسرة ما قبلها : حمزة وعلي. الباقون بالضم (يُوصِي) وما بعد مبنيا للمفعول : ابن كثير وابن عامر ويحيى وحماد والمفضل وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية. الباقون : مبنيا للفاعل. ندخله بالنون في الحرفين : نافع وابن عامر وأبو جعفر. الباقون بالياء. وكذلك في سورة الفتح والتغابن والطلاق. (وَالَّذانِ) بتشديد النون : ابن كثير ، وكذلك قوله : (هذانِ) [طه : ٦٣] وهاتان و (أَرِنَا الَّذَيْنِ) [فصلت : ٢٩] وأشباه ذلك. وأما قوله (فَذانِكَ) فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعباس مخير. الباقون : بالتخفيف (كَرْهاً) بالضم وكذلك في التوبة ، حمزة وعلي وخلف. الباقون بالفتح (مُبَيِّنَةٍ) مبينات بفتح الياء : ابن كثير وأبوبكر وحماد. وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ويعقوب (مُبَيِّنَةٍ) بالكسر مبينات بالفتح. الباقون كلها بالكسر.
الوقوف : (الْأُنْثَيَيْنِ) ج (ما تَرَكَ) ج (فَلَهَا النِّصْفُ) ط لانتهاء حكم الأولاد (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) ج (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ج (أَوْ دَيْنٍ) ط (وَأَبْناؤُكُمْ) ج لتقديرهم أبناؤكم ، ولاحتمال كون آباؤكم مبتدأ وخبره. (لا تَدْرُونَ نَفْعاً) ج (مِنَ اللهِ) ط (حَكِيماً) ه (لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) ج (دَيْنٍ) ط (مِنْهُمَا السُّدُسُ) ج (دَيْنٍ) ط لأن غير حال عامله (يُوصى مُضَارٍّ) ج لاحتمال نصب وصية به كما يجيء. (مِنَ اللهِ) ط (حَلِيمٌ) ه ط لأن (تِلْكَ) مبتدأ (حُدُودُ اللهِ) ط (خالِدِينَ فِيها) ط لأن ما بعده اعتراض مقرر للجزاء. (الْعَظِيمُ) ه (خالِداً فِيها) ص لأن ما بعده من تتمة الجزاء. (مُهِينٌ) ه (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) ج لابتداء الشرط مع الفاء. (سَبِيلاً) ه (فَآذُوهُما) ج (عَنْهُما) ط (رَحِيماً) ه (عَلَيْهِمْ) ط (حَكِيماً) ه (السَّيِّئاتِ) ط لأن حتى إذا تصلح للابتداء وجوابه (قالَ إِنِّي تُبْتُ) [النساء : ١٨] وتصلح انتهاء لعمل السيئات (وَهُمْ كُفَّارٌ) ط (أَلِيماً) ه (كَرْهاً) ط للعدول عن الإخبار إلى النهي. (مُبَيِّنَةٍ) ج للعارض بين المتفقين (بِالْمَعْرُوفِ) ج (كَثِيراً) ه (شَيْئاً) ط (مُبِيناً) ه (غَلِيظاً) ط (وَمَقْتاً) ط (سَبِيلاً) ه.
التفسير : إنه تعالى لما بين حكم مال الأيتام وما على الأولياء فيه ، بيّن أن اليتيم كيف يملك المال إرثا ولم يكن ذلك إلا بيان جملة أحكام الميراث. أو نقول : أجمل حكم الميراث في قوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) و (لِلنِّساءِ نَصِيبٌ) ثم فصل ذلك بقوله (يُوصِيكُمُ اللهُ) أي يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم. واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : النسب والعهد. أما النسب فكانوا يورثون الكبار به ولا يورثون الصغار والإناث كما مر ، وأما العهد فالحلف أو التبني كما سيجيء في تفسير قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [النساء : ٢٣] وكان التوريث بالعهد مقرر في أول الإسلام مع زيادة سببين آخرين : أحدهما الهجرة. فكان المهاجر يرث من المهاجر وإن كان أجنبيا عنه