من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب ، فالقراءة باطلة.
٢ ـ لا يجب على المكلف أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها ، وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف ، وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه. مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف.
٣ ـ إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان الوجه المختار باطلاً فلا بأس بذلك.
رابعاً :
وفي الالتزم بمعطيات علماء الأداء القرآني ، وأئمة النحو العربي ، لإظهار أصول الأصوات الإحدات ، تعتمد عند القراءة في الصلاة الأحكام الآتية :
١ ـ يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله ، الرحمن ، الرحيم ، إهدنا ، ونحو ذلك في الفاتحة ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع في : إياك ، أنعمت ، فلو حذفها حين الوصل بطلت القراءة.
٢ ـ الأحوط وجوباً عند الفقهاء : ترك الوقوف بالحركة ، والوصل بالسكون.
٣ ـ المد الواجب هو فيما إذا كان بعد حروف المد ـ وهي الواو المضموم ما قبلها ، والياء المسكور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، همزة مثل : جاء ، وسوء ، وجيء ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً