فتح فى سور الجامع هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه إلى المسجد مثل الأبواب التى فى المسجد الحرام ومثل شباك الطبيرسية أو لا يجوز؟ أو لغرق بين أن يكون الجدار عريضا بحيث يحتاج إلى وضع القدم فى وسط أو لا؟ قال : فإننى أرسلت لأبى الفضل ليبين لى كيف لا يكون فيه باب إلى الحرم ، ثم توقفت فى تحريم هذا ، فكتبت إليه فى الجواب : الحمد لله هذه المسألة تتكلم فيها فى موضعين : أحدهما فى جواز فتح البناء المذكور والذى يظهر على قواعد مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه لا يجوز ، ولإنكار الشافعية يرتابون فى إنكار ذلك فإنهم يحترزون عن تغيير الوقف جدا ، ولما فتح شباك الطبيرسية الذى أشار إليه فى جدار الجامع الأزهر عظم على ذلك ورأيته من المنكرات وأنكرته بقلبى ولم يكن لى قدرة على أكثر من ذلك ، ولما فتح الشيخ علاء الدين فى بيته فى المدرسة الشريفين بالقاهرة شباكا لطيفا لأجل الضوء خشى الإنكار عليه ، فقال لى : إنه استند إلى كلام لابن الرفعة فى المطلب شرح الوسيط ، ورأيت أنا ذلك الكلام عند قول الغزالى فى تعليل الوجه القائل بأنه لا يجوز تزويج الجارية الموقوفة أنه ينقض الوقف ويخالف غرض الواقف ، فقال ابن الرفعة : قوله : ويخالف غرض الواقف يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ؛ ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمهالله تعالى يقول : إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف فى صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حالة الوقف لأثبته فى كتاب وقفه ، قال ابن الرفعة : وقلت ذلك لشيخ الإسلام فى وقته قاضى القضاة تقى الدين القشيرى رحمهالله ، وابنه قاضى القضاة تاج الدين ، وولده قاضى القضاة صدر الدين رحمهالله ، عملا بذلك فى بعض الوقف من تغييرات من مكان إلى مكان فقال لى فى جواب ذلك : كان والدى رحمهالله ـ يعنى الشيخ مجد الدين ـ رحمهالله يقول كان شيخى المقدسى رحمهالله يقول بذلك وأكثر منه ، قال الشيخ تقى الدين رحمهالله ، وناهيك بالمقدسى أو كما قال فاشعر ذلك برضاه ومراد ابن الرفعة برضا الشيخ تقى الدين رحمهالله ، وهو المشهور بابن دقيق العيد وكان قدوة زمانه فى العلم والدين ؛ فلذلك اغتبط ابن الرفعة مما