استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بما دون ذلك ، والمقدسى شيخ والده مالكى فقيه محدث قدوة أيضا ، وقد قلت فى شرح المنهاج إن الذى أراه فى ذلك الجواز أيضا بشرطين : أحدهما : أن يكون يسير ألا يغير مسمى الوقف ، والثانى : أن لا يزيل شيئا من عيبات بنقل نقضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شىء من العين لم يجز ، وإذا وجدت هذين الشرطين فلا بأس إذا كان فى ذلك مصلحة للوقف ، فهذا شرط ثالث لا بد منه ، وهو مقصودى فى شرح المنهاج وإن لم أصرح به فيه ، وفتح شباك الطبيرسية لا مصلحة للجامع الأزهر فيه فلا يجوز ، وكذلك فتح أبواب للحرم لا حاجة للحرم بها فإنما هى لمصلحة ساكنيها فهذا لا يجوز على مقتضى مذهب الشافعى رحمهالله ، بل ولا على مذهب غيره إذا لم يكن فيه مصلحة ، وفى فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم أجاب : إن استلزم تغيير شىء من الوقوف عن هيئة كان عليها مثل أن يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق وجعل ذلك القديم طريقا بعد أن كان أرض غراس وزراعة ، فهذا وشبهه غير جائز وإن لم يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة وفى الحديث فى الصحيحين ما دل على تسويغه وهو قوله صلىاللهعليهوسلم : «لو لا حدثان قومك بالكفر جعلت للكعبة بابين» ولا فرق والأثر فعل عثمان فى مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو إجماع قلت : الذى قاله صحيح لكن استدلاله بالكعبة فيه نظر ؛ لأن البابين كانا فى زمن إبراهيم صلىاللهعليهوسلم ففتح الثانى رد لما كانت عليه فى الأصل وكذا باشر عثمان رضى الله عنه لأن ذلك مصلحة عامة للمسلمين فلا يلزم طرده فى كل وقف ، ألا ترى أن ذلك هدم بالكلية وتغير؟ لو جئنا نفعل ذلك فى كل الإمكان لم يجز ، قلت : قال المحب الطبرى : شباك الصحابة المأثور بسدها الله أعلم هل كانت من أصل البناء أو فتحت بعده؟ يعنى فى جدار المسجد ، فإن كان الأول فلا يخالف ما قلناه من أن مثله فى شباك فتح فى جدار المسجد تعديا لا يبعد إلحاقه بالصلاة فى الموضع المغصوب ، وإن صح الثانى وأمكن أن يقال إنه خصيصة لهم تسهيلا عليهم فى حضور الجماعة ، ثم لما مروا على ذلك أمروا