بسدها ، وخص أبو بكر إظهارا لمودته وقد أكثرت البحث عن ذلك فلم أر من تعرض له ، ولعلهم اكتفوا بذكر منع التصرف فى حائط الجار دون إذن حتى يدق الوتد فجدار المسجد كذلك انتهى. وقال السبكى : الذى يظهر من قول الشافعى منع فتح الباب ونحوه فى جدار المسجد ولا يكاد الشافعية يرتابون فيه فإنهم يحترزون عن تغيير الوقف صار كما فتح شباك الطيبرسية فى جدار الجامع الأزهر عظم ذلك على ورأيته من المنكرات إذ لا مصلحة للجامع فيه ، وكذا كلما كان لمصلى غير المسجد ، قال : وحيث لم يجز الفتح فيظهر أن لا يجوز الاستطراق من غير ضرورة ، وإنه لو لا إقراره صلىاللهعليهوسلم لما فتح قريش من باب الكعبة فى غير محله لم يجز الدخول منه ، قال السيد السمهودى : وفى كلامه ما يقتضى أن ما قاله مقتضى كلام المذاهب الأربعة وبه يعلم الترخيص فى جواز الفتح إذا حصل هدم الجدار وانهدامه ؛ لأن ترك الفتحات فى الجدار تغير الوقف ، فإن قريشا إنما فعلوا ذلك فى الكعبة بعد هدمها وقد سبق كلام السبكى فيه والظاهر القطع بمنع ذلك فى مسجد المدينة ، لأنه ظهر من أمر الشارع صلىاللهعليهوسلم فيه المنع مطلقا ، وتوهم أن ذاك فى جداره فلا يمتنع فى جدار بناء غيره غلط بين انتهى. وقال ابن الصلاح : لا بد أن يصان ذلك عن عدم شىء لأجل الفتح على وجه لا يستعمل فى موضع آخر من المكان الموقوف ، فإن ذلك من الموقوف ، فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره ، فإذا كان الفتح بانتزاع حجارة بأن تجعل فى طرف آخر من المكان فلا بأس ، هذا كلام ابن الصلاح رحمهالله تعالى ، ويظهر من هذا أنه إنما يجوز الفتح بهذه الشروط فى باب جديد فى الحرم إذا ضاقت أبوابه من ازدحام الحجيج ونحوهم ، فيفتح فيه باب آخر أو أكثر ليتسعوا ، فهذا هو الذى يقول إنه جائز بالشروط المذكورة ، أما غيره لغرض خاص من جيرانه أو غيرهم فلا ، الموضع الثانى وهو الذى سأل الولد عنه وهو جواز الاستطراق فيه بعد الفتح ، ولا نقل عندى فى مثله ، والذى أقوله أنه حيث جاز الفتح جاز الاستطراق بلا إشكال وهذا لم يسأل عنه ، وحيث لم يجز الفتح فقد حضرنى فى نظرى فى ذلك باب الكعبة الذى هو اليوم وهو الذى أحدثته قريش بدلا عن الباب التحتانى الذى كان فى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد دخل