الثاني (١). وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى (٢).
ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة «الجمع» |
بقي في المقام : أنّ شيخنا الشهيد الثاني رحمهالله فرّع في تمهيده على قضيّة أولويّة الجمع ، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما ، أو لا يد لأحدهما ، وأقاما بيّنة (٣) ، انتهى المحكيّ عنه.
ولو خصّ المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمي رحمهالله (٤) ، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمّل.
وكيف كان ، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها ، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبيّنات في تقويم المعيب والصحيح.
وكيف كان ، فالكلام في مستند أولويّة الجمع بهذا النحو ، أعني العمل بكلّ من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين ؛ لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض في الصدق والكذب. ومثل هذا غير جار (٥) في أدلّة الأحكام الشرعيّة.
والتحقيق : أنّ العمل بالدليلين ، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما ، غير ممكن مطلقا ، فلا بدّ ـ على القول بعموم القضيّة المشهورة ـ من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من
__________________
(١) لم ترد «وقد يفصّل ـ إلى ـ بخلاف الثاني» في (ظ) ، وورد بدله : «وهذا أظهر».
(٢) انظر الصفحة ٨٧ ـ ٨٩.
(٣) تمهيد القواعد : ٢٨٤.
(٤) انظر القوانين ٢ : ٢٧٩.
(٥) في (ظ) بدل «جار» : «جائز».