فقال : إنّ عليّا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلاّ خالف عليه العامّة (١) إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألونه ـ صلوات الله عليه ـ عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس» (٢).
الوجه الثالث |
الثالث : حسن مجرّد المخالفة لهم ، فمرجع هذا المرجّح ليس الأقربيّة إلى الواقع ، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب ، ودليل الحكم الأسهل على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه» (٣)
ورواية الحسين بن خالد : «شيعتنا : المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا» (٤) فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خالفوهم ما استطعتم» (٥).
الوجه الرابع |
الرابع : الحكم بصدور الموافق تقيّة. ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية : «ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعته منّي
__________________
(١) في المصدر : «خالف عليه الامّة إلى غيره».
(٢) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.
(٤) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.
(٥) لم نعثر عليه بعينه. نعم ، ورد ما يقرب منه في كنز العمّال ٧ : ٥٣٢ ، الحديث ٢٠١١٤ ، و ١٥ : ٧٢٣ ، الحديث ٤٢٨٨٣.