للمتحيّر ، وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ ، مع أنّ حكمه ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلّد ؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك وله حكم مشترك ، والتحيّر هنا في الطريق إلى الحكم ، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق ، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ (١) به.
فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ؛ لأنّه أخبر وأعرف به ، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلّد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية ، فالعبرة بتخيّر (٢) المجتهد ، لا تخيّر (٣) المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرّع على الآخر.
والمسألة محتاجة إلى التأمّل ، وإن كان وجه المشهور أقوى.
هذا حكم المفتي.
لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير |
وأمّا الحاكم والقاضي ، فالظاهر ـ كما عن جماعة (٤) ـ : أنّه يتخيّر أحدهما فيقضي به ؛ لأنّ القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخيّر ، ولما عن بعض (٥) : من أنّ تخيّر (٦) المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.
__________________
(١) لم ترد «بمن يتصدّى ـ إلى ـ مختصّ» في (ظ).
(٢) في (ص) و (ظ) : «تخيير» ، وفي (ر) و (ه) : «تحيّر».
(٣) في (ص) و (ظ) : «تخيير» ، وفي (ر) و (ه) : «تحيّر».
(٤) حكاه عنهم السيّد المجاهد أيضا.
(٥) كالعلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٠ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩.
(٦) في (ظ) : «تخيير».