[بيان انقلاب النسبة](١)
بقي في المقام شيء :
التعارض بين أزيد من دليلين |
وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكّم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر (٢) ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ؛ إذ قد (٣) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.
مثلا : قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهّم في بعض المقامات ، فنقول توضيحا لذلك :
إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة :
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة |
إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين :
لو كانت النسبة العموم من وجه |
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.
لو كانت النسبة عموما مطلقا |
وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور ، مثل قوله :
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) لم ترد «والأظهر على الظاهر» في (ظ).
(٣) «قد» من (ص).