وأنت خبير : بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ (١) إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور ، وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الإسلام.
وأمّا مرجّحات الدلالة ، فهي من هذا الظنّ المتّفق عليه ، وقد عدّها من مرجّحات المتن جماعة كصاحب الزبدة (٢) وغيره (٣).
والأولى ما عرفت : من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر ، والأظهر والظاهر (٤) ، ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هي من موارد الجمع المقبول ، فراجع.
[المرجّحات الجهتيّة](٥)
وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور :
التقيّة وغيرها من المصالح |
فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون
__________________
(١) لم ترد «والنقل باللفظ» في (ت) و (ه).
(٢) زبدة الاصول : ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٣) مثل صاحب المعالم في المعالم : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٢ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٩.
(٤) «والظاهر» من (ص) و (ر).
(٥) العنوان منّا.