قال : ينظر ، فما (١) وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة.
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا (٢) ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد.
فقلت (٣) : جعلت فداك ، فإن وافقهم (٤) الخبران جميعا.
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ، حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا.
قال : إذا كان كذلك (٥) فأرجه (٦) حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٧).
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات |
وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات
__________________
(١) في التهذيب : «فيما».
(٢) في الفقيه زيادة : «لها» ، وفي غيره : «لهم».
(٣) في (ظ) والتهذيب والفقيه : «قلت».
(٤) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «وافقها» ، وفي المصادر : «وافقهما».
(٥) كذا في (ص) و (ظ) والفقيه ، وفي غيرها : «ذلك».
(٦) في الوسائل : «فأرجئه».
(٧) الكافي ١ : ٦٧ و ٦٨ ، الحديث ١٠ ، والتهذيب ٦ : ٣٠١ ، و ٣٠٢ ، الحديث ٨٤٥ ، والفقيه ٣ : ٨ ـ ١١ ، الحديث ٣٢٣٣ ، والوسائل ١٨ : ٧٥ و ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.