المسلمين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحجّ وغيره وأيّام أبي بكر وأربع سنين في أيّام عمر حتّى دخل على اخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل على يده وخرج حتّى أتى المسجد ورقي المنبر وقال : نادوا في الناس أنّ الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال : معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من فيكم يحبّ أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعّلة؟
فقال بعض القوم : ما نحبّ هذا ، فقال : ألستم تعلمون أنّ اختي عفراء بنت خيثمة أمّي وأبي الخطّاب غير متبعلة؟ قالوا : بلى ، قال : فإنّي دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها : أنّى لك هذا؟ فقالت : تمتّعت ، فاعلموا سائر الناس أنّ هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط ، فلم يكن في القوم منكر قوله ولا رادّ عليه ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه بل سلموا ورضوا. قال المفضّل : يا مولاي فما شرائط المتعة؟
قال عليهالسلام : يا مفضّل لها سبعون شرطا من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتّع ببغيّة ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحلّ وإن خلت فيقول لها متّعيني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنّة نبيّه ، نكاحا غير سفاح أجلا معلوما باجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والاجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به ، فإن وهبت له حلّ له كالصداق الموهوب من النساء المزوّجات اللائي قال الله تعالى فيهنّ : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (١) ثمّ تقول لها ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أنّ الماء لي أضعه منك حيث أشاء وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت نعم
__________________
(١) سورة النساء : ٤.