[رواه البيهقي في الدلائل] (١).
قال المحبّ الطبري : يشبه أنّ العقد وقع على الدرع ، وبعث بها علي ثمّ ردّها إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ليبيعها ، فباعها وأتاه بثمنها (٢).
ثمّ هذه الأحاديث وقائع حال فعلية محتملة ، فعدم تصريح علي بالقبول فيها لا يدلّ على عدم اشتراطه ؛ لاحتمال أنّه قبل ما شاء لمن شاء.
ولا تدلّ أيضا على عدم وجوب تسمية المهر في العقد ، بدليل ما رواه أبو داود :
عن ابن عباس قال : لمّا تزوّج علي فاطمة قال له المصطفى صلىاللهعليهوآله : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية؟ (٣)
فقوله : «لمّا تزوّج» فيه تصريح بأنّه إنّما ذكر ذلك بعد وقوع العقد.
وروى إسحاق بسند ضعيف :
عن علي عليهالسلام : أنّه لمّا تزوّج فاطمة قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : اجعل عامة الصداق في الطيب (٤).
وعن أبي يعلى بسند ضعيف :
عن عليّ قال : خطبت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنته فاطمة ، قال : فباع علي درعا ، وبعض ما باع من متاعه ، فبلغ أربعمائة وثمانين درهما ، وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجعل ثلثين في الطيب وثلثا في الثياب ، ومجّ في جرّة من ماء ، وأمرهم أن يغتسلوا به ، وأمرها أن لا تسبقه برضاع
__________________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة في نسخة (ز).
(٢) كلام المحبّ الطبري ذكره الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ٢ : ٣٦٤.
(٣) والخبر يروى أيضا في السنن الكبرى للنسائي ٣ : ٣٣٣ برقم ٥٥٦٨ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٦٩ باب متاع البيت ، وكنز العمّال ١٣ : ٦٨٢ رقم ٣٧٧٤٧ ، وصحيح ابن حبّان ١٥ : ٣٩٦ برقم ٦٩٤٥ باب مناقب علي ، ومسند أبي يعلى ٤ : ٣٢٨ برقم ٢٤٣٩ ، والطبقات الكبرى ٨ : ١٨ من حديث عكرمة.
(٤) كنز العمّال ١٣ : ٦٧٩ برقم ٣٧٧٣٩ ، سبل الهدى ١١ : ٣٨.