شرطهما ) (١) ، لان عقد الزواج لا يقتضي بطبيعته التوارث ولا العدم ، واذا حصل الشرط وجب حينئذٍ العمل به.
اما النفقة فهي واجبة في الدائم ، ولكنها لا تجب في المنقطع الا مع الشرط.
وبالجملة فان حقوق الزوجة الدائمة والمنقطعة ثابتة الا ما خرج بالدليل. و « حكم الزواج المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الاحكام شرطاً وولاية وتحريماً بنوعيه [ العيني كالاخت والام ، والجمعي كالجمع بين الاختين ] الاّ ما استثني » (٢). وقد ورد في الحديث عن الامام الصادق (ع) عندما سئل عن المتعة ، فقال : ( حلال فلا تتزوج الا عفيفة ، ان الله عز وجل يقول : ( وَالَّذينَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ ) (٣) ) (٤). وفي حديث آخر : ( لا ينبغي لك ان تتزوج الاّ بمأمونة او مسلمة ، فان الله عز وجل يقول : ( الزَاني لا يَنكحُ اِلاّ زانِية اَو مُشرِكَة وَالزّانِيَة لا يَنكِحُها اِلاّ زانٍ اَو مُشرِك وَحُرِّم ذلِكَ عَلى المُؤمِنينَ ) (٥) ) (٦).
ولاشك ان الزواج المؤقت يمثل في الظروف الاستثنائية خطوة اولية نحو الزواج الدائم ، لان الانشداد الذي يحصل بين الزوجين خلال فترة العقد الاستثنائي لايمكن فصمه بسهولة. ويعضد هذا القول ما ورد في رواية ابي بصير عن الامام ابي جعفر (ع) انه كان يقرأ ( فَمااستَمتَعتُم بِهِ مِنُهنَّ
__________________
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ١٩٠.
٢ ـ شرح اللمعة : ج ٥ ص ٢٨٤.
٣ ـ المؤمنون : ٥.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ١٨٧.
٥ ـ النور : ٣.
٦ ـ الكافي : ج ٢ ص ٤٤.