واعاقب عليهما ) (١) ولو كان النبي (ص) قد نهى عنهما في وقت من الاوقات لكان اسناده اليه (ص) اولى وادخل ي الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ هو من اكابر القوم ـ قال : سألته عن هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي؟ قال : ( لا) ثم قال الحكم : قال علي بن ابي طالب (ع) : لو لا عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقي. وفي صحيح الترمذي ان رجلاً من اهل الشام سأل بن عمر عن متعة النساء فقال : ( هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرايت ان كان ابي قد نهى عنها وقد سنّها رسول الله (ص) أتترك السنة وتتبع قول ابي ) (٢).
واما الاخبار بشرعيتها من طريق اهل البيت (ع) فبالغة ، او كادت ان تبلغ حد التواتر لكثرتها » (٣).
__________________
١ ـ احكام القرآن للجصاص : ج ٢ ص ١٨٤.
٢ ـ صحيح الترمذي : ج ٣ ص ١٨٤.
٣ ـ شرح اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ٢٤٥.