واقعها خلال السنة فلا خيار لها ، واذا لم يواقعها يحق لها الفسخ بالاجماع والنص.
والعيوب الموجبة للفسخ المتعلقة بالمرأة هي : البرص والجذام وهما من الامراض المعدية ، والعمى ، والعرج. فاذا كانت المرأة مصابة بهذه العيوب وكان الرجل جاهلاً بها قبل العقد ، حق له حينئذٍ الفسخ. اما القرن والعفل وهي زوائد لحمية في الفرج ، والافضاء وهو اختلاط المسلكين ، والرتق وهو انسداد الفرج ، فانها تؤدي الى تعسر الجماع ، ولذلك فقد الحقها الفقهاء بالعيوب ايضاً. فقد ورد في الرواية ان الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا! قال : ( هذه لاتحبل ، وينقبض زوجها من مجامعتها ، وترد على اهلها. قال السائل : فان كان دخل بها؟ قال : ان كان علم قبل ان يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء امسكها ، وان شاء سرّحها الى اهلها ، ولها ما اخذت منه [ أي من المهر ] بما استحل من فرجها ) (١).
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٣٠.