بالخصاء لانه اقوى عيباً من الخصاء ، لقدرة الخصي على الجماع اجمالاً. وقيل ان الخصاء والجب اذا حصلا بعد العقد يثبت الخيار للمرأة ايضاً لصحيحة ابي بصير ، قال : ( سألت ابا عبد الله (ع) عن امرأة ابتلي زوجها ، فلا يقدر على جماع ، أتفارقه؟ قال : نعم ، ان شاءت ) (١).
والعنن عيب تتسلط المرأة بسببه على الفسخ لا فرق ان كان قبل عقد والزواج او بعده. وهو مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج ، بمعنى انه داء يعجز معه الرجل عن الجماع اطلاقاً. الا ان المشهور بين الفقهاء انه لا خيار لها لقوله (ع) : ( ان عليا (ع) كان يقول : اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ، ثم اعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ) (٢). ولكن الشيخ المفيد وجماعة ذهبوا الى « ان لها الفسخ ايضاً ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء ، واطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل » (٣). واذا ثبت العنن فان صبرت عالمة بالعنن وبان لها الخيار فلا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك اذا ارادته ، لانه حق يسقط بالاسقاط ، و « لقول الامام (ع) : متى اقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت انه عنين ، ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » (٤). واذا لم تصبر على العنن رفعت امرها الى الحاكم الشرعي ، الذي ينبغي ان يؤجله بدوره سنة كاملة من حين المرافعة ، وعليها ان تسكن مع الزوج خلال فصول السنة لاحتمال تأثير المناخ من حرارة او برودة على العنن. واذا
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٣٠.
٢ ـ الاستبصار : ج ٣ ص ٢٥٠.
٣ ـ المسالك ـ كتاب النكاح.
٤ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ٣٢٥.