الثلاث ، ولها نصف المهر قبل الدخول.
والاضطراب العقلي او الجنون من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ، فاذا تبين لها الجنون بعد العقد فلها الفسخ للرواية المروية عن الامام (ع) عندما سُئل عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ان تزوجها؟ فقال : ( لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت ) (١). ورواية اخرى بشأن الزوجة : ( انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) (٢). والمشهور بين الفقهاء ان للمرأة حق الفسخ اذا علمت ان زوجها اصيب بالجنون قبل العقد او بعده ، اما الرجل فيحق له الفسخ اذا علم ان زوجته اصيبت بجنون سابق على العقد دون اللاحق. بمعنى ان الزوجة اذا اصابها الجنون بعد اجراء العقد والدخول لفترة ، فلا يحق للزوج اجراء الفسخ ، بل يحق له طلاقها. و « هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون اجماعاً ، لاستصحاب اللزوم الذي هو مقتضى الاصل في العقود ، وامكانية انجبار الضرر بالطلاق منه » (٣). واذا تم الفسخ بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ، واذا تم قبل الدخول فلا مهر ولا عدة للمرأة. واذا رضي احدهما بالعيب قولاً او فعلاً فلا يجوز له ان يعدل ويفسخ بعد ذلك.
اما الخصاء فهو سل الانثيين او رضهما ، والخصي يولج ويبالغ ولكنه لا ينزل. والجب هو قطع ذكر الرجل بشكل تام. وفي كلا الحالتين يكون الخيار للمرأة الجاهلة بحاله في فسخ الزواج او امضائه. وانما اُلحِقَ الجب
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٢٦.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٢.
٣ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ٣٢٠.