الثاني : المُقِرّ ، ويشترط فيه العقل والبلوغ ، فـ « لايقبل اقرار [ الصبي ] عند علمائنا ، حتى لو اذن له الولي ، وحتى لو كان مراهقاً ومميزاً ، لانه مسلوب العبارة اقراراً وانشاءً » (١). ويشترط القصد والاختيار والعلم بمدلول الاقرار.
الثالث : المقر له ، ويشترط ان تكون عنده اهلية لثبوت الحق له. وقد اتفق الفقهاء على صحة الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل العلم حينئذٍ بتخلق الجنين عند صدور الاقرار ، حيث يترتب على الاقرار آثار الميراث والوصية.
الرابع : المقر به ، ويشترط فيه ان يكون في طبيعة الاستحقاق كالزوجية ، او ما يوجب الحد ، او دين مثلاً ، وان يكون الشيء المقَرُّ به في يد المقِرِّ وتصرفه.
هذا كله فيما يتعلق بالاقرار عموما. اما الاقرار بالنسب فان اغلب الفقهاء يصنفونه الى نوعين :
الاول : الاقرار ببنوة الصغير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت معقول في السن كالتفاوت العفي الحاصل بين الاب وابنه. وان يكون الصغير مجهول النسب ، فلا يقبل الاقرار ببنوة صغير منسوب الى فرد آخر من الافراد. وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ، ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت (ع) بهذا الخصوص ، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابداً ) (٢). وورد ايضاً انه (ع) سُئِل عن المرأة تسبى من ارضها ، ومعها
__________________
١ ـ التذكرة للعلامة الحلي ـ كتاب الاقرار.
٢ ـ التهذيب : ج ٨ ص ١٨٣.