بالساق ). وفي الحالات الاستثنائية كدفع الاذى ، او انقاذ نفس يستطيع الولي « ان يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه واطلاقه ، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما لايقدر على دفعه الا به » (١).
اما الوصاية ، ويعبر عنها بالوصية العهدية ايضاً ، فهي « ولاية على اخراج حق او استيفائه ، او على طفل ، او مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالاصالة كالاب والجد ، او بالواسطة كالوصي المأذون في الايصاء » (٢). والوصاية ايقاع ، ونوع من انواع الولاية فلا يجوز للوصي ، الذي عهده الموصي برعاية اطفاله ووفاء ديونه ، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالاسقاط. ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً ، اما الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له اذا علم بها ولم يردّ ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته ، حيث ورد عن الامام الصادق (ع) : « اذا اوصى الرجل الى اخيه ، وهو غائب فليس له ان يرد وصيته ، لانه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره » (٣). ولا تثبت الوصاية الاّ بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولاشهادة رجل مع اليمين.
واذا خان الوصي ، فقد انعزل تلقائيا ؛ حيث تبطل جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي ، لان الوصاية تستدعي الامانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، كما يقول الفقهاء. ولا
__________________
١ ـ مفتاح الكرامة ـ باب الوصية.
٢ ـ الجواهر ـ باب الوصية.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.