الابوة ... ولعل من ذلك تزويج الصغير والصغيرة ، وان كان قيماً » (١).
ويشترط في الولي والوصي البلوغ ، والرشد ، والاتحاد في الدين. ويضاف الى ذلك شرط العدالة بالنسبة للحاكام الشرعي. والمدار ان يكون التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله شرعت الولاية ، كما يستشعر ذلك من قوله (ص) : ( انت ومالك لابيك ... لانحب ان يأخذ الاب من مال ابنه الاّ ما يحتاج اليه مما لابد منه ، ان الله لا يحب المفسدين ). وللولي ان يتجر بمال القاصر باي شكل من الاشكال التي تجر ربحاً يصب في مصلحة الصبي. وعليه ان ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير او اسراف. وان كان الولي فقيراً يحق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولا يحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : ( وَمَن كانَ غَنِيّاً فَليَستَعفف ، وَمَن كانَ فَقيراً فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ ) (٢). ويشترط ايضاً تعيين الوصي بالذات ، وتعيين الموصى به ، كما في رواية عمار بن مروان ، قال : قلت لابي عبد الله (ع) : ان ابي حضره الموت ، فقيل له : اوص. فقال : هذا ابني يعني عمر ، فما صنع فهو جائز؟ قال ابو عبد الله (ع) : ( فقد اوصى ابوك ، واوجز ) (٣).
ويحق للاب والجد تزويج الصبي ، ولا يحق للوصي ذلك. ولايحق للابوين ولا للحاكام الطلاق عن الصبي ، لعموم ( الطلاق بيد من أخذ
__________________
١ ـ بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.
٢ ـ النساء : ٦.
٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٩٩.