والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ، سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه » (١). ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) ، منها : ( البكر التي لها الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها ، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت ) (٢) ، وجوابه (ع) عندما سئل عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال : ( ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب ) (٣) ، وفي رواية اخرى : ( اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد ، وتعطي مالها ما شاءت ، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها ) (٤). وقوله : تعطي مالها من تشاء يعني نفي السفه عنها. و « الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر ودعوى الاجماع » (٥). ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف. فـ « يستحب لها ايثار اختيار وليها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما انه يكره لمن يريد نكاحها ، ان لا يستأذن وليها ... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً ، بل يستحب ان تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة ، لانه بمنزلتهما في الشفقة » (٦). ولكن اذا عضلها الولي « وهو ان لا
__________________
١ ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي : ص ٤٦٧.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٥.
٣ ـ الوسائل : ج ١٤ ص ٢٠٣.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢١.
٥ ـ المكاسب للشيخ الانصاري.
٦ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.