( وَلَهُنَّ الرَبعَ مَمّا تَركتُم اِن لَم يَكُن لَكُم وَلَد فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمنَ مِمّا تَركتُم ) (١). واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع او الثمن بعد اقتسامه بالسوية.
__________________
١ـ النساء : ١٢.