الفقهاء على ان جميع افراد هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الاجداد وآبائهم ، والاخوة وابنائهم » (١). واذا انفرد الاعمام واتحدوا في النسبة الى الميت اقتسموا التركة بالسوية ، وكذلك الاخوال. ولكن اذا اجتمع الاعمام والاخوال ، فللاخوال الثلث ذكوراً كانوا ام اناثاً ، وللاعمام الثلثان ذكوراً كانوا ام اناثاً. و « هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص او تواترها. قال الامام الصادق (ع) : جاء في كتب علي (ع) : ان العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا أن يكون هناك وارث اقرب الى الميت فيحجبه » (٢).
وفي ميراث الزوجين ، يشارك الزوج الورثة في جميع المراتب المذكورة سابقاً ، وله النصف من تركة الزوجة اذا لم يكن لها ولد منه او من زوج غيره والربع ان كان لها ولد ، ولا فرق ان كان منه او من غيره ، لقوله تعالى : ( وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُم الرَبعُ مِمّا تَرَكن ) (٣) وتعد الشريعة ولد الولد بمنزلة الولد ، لقوله (ع) : ( ولد البنين بمنزلة البنين ، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر ، وان سفلوا ببطن او بطنين او ثلاثة او اكثر ، ويرثون ما يرث الولد للصلب ، ويحجبون ما يحجب الولدل لصلب ).
وتشارك الزوجة الورثة في جميع المراتب ، ولها الربع ان لم يكن له ولد منها او من غيرها ، والثُمن اذا كان له ولد منها او من غيرها ، لقوله تعالى :
__________________
١ ـ مفتاح الكرامة ـ كتاب الارث.
٢ ـ الجواهر ـ كتاب الارث.
٣ ـ النساء : ١٢.