الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن [ له ] ولد ، وان الزوجة لاتنقص مع الربع شيئاً اذا لم يكن [ لها ] ولد ، فان كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن ) (١). واحكام مواريث الاب ، والام ، والاولاد ، واولاد الاولاد ، والحبوة مفصلة ي كتب الفقه ، وعرضها هنا بشكل استدلالي يخرج عن نطاق هذا الكتاب.
والمرتبة الثانية تشمل الاجداد والجدات ، والاخوة والاخوات واولادهم. وقد اطلق على الاخوة اسم الكلالة وهي من الاكليل لاحاطتهم بالفرد كما يحيط الاكليل بالرأس. فاذا كان للميت مثلاً اخوة ذكور من ابيه وامه قُسِّم المال بينهم بالسوية ، وان كان معهم اناث فللذكر مثل حظ الانثيين كما ورد نصاً واجماعاً. ويعتبر في تقسيم الارث في هذه المرتبة ان الجد كالاخ ، والجدة كالاخت ، للروايات المتضافرة ، ومنها : ( يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته ) (٢) ، و ( ان الجدة مع الاخوة من الاب مثل واحد من الخوة ) (٣). و ( ان الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن ) (٤). وقد « انعقد الاجماع على ان اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم ، ويرثن نصيبهم مع عدمهم ، وعدم من هو في درجتهم » (٥).
والمرتبة الثالثة تشمل الاعمام والاخوال واولادهم. وقد « اجمع
__________________
١ ـ الكافي : ج ٧ ص ٨٢.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٠٦.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٠٦.
٤ ـ الوسائل : ج ١٧ ص ٤٩٣.
٥ ـ مفتاح الكرامة ـ كتاب الارث.