ومثال ذلك ، ان فرض البنت الواحدة النصف ، فاذا مات الاب وله بنت واحدة فقط وليس له ولد ذكر ، فان بعض المذاهب الاسلامية قد جعلت اخ الميت شريكاً مع البنت ، فيأخذ مع البنت النصف. ولكن فقهاء الامامية قالوا بان التعصيب باطل ، وان ما بقن من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب ، فالتركة اذن ترجع بكاملها الى البنت ، وليس لاخ الميت شيء، لقوله تعالى : ( لِلرِجالِ نِصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالاَقرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الواِلدانِ وَالاَقرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيباً مَفرُوضاً ) (١).
اما « العول » فهو اصطلاح يطلقه الفقهاء على زيادة السهام على التركة بوجود الزوج او الزوجة. كما لو ترك الميت زوجة وابوين وبنتين ، ففرض الزوجة الثمن ، وفرض الابوين الثلث ، وفرض البنتين الثلثان. ولا تحتمل الفريضة ثمناً وثلثاً وثلثين. ولكن علماء الامامية قالوا بعدم العول وبفاء الفريضة ، وان النقص يدخل دائماً على البنات والاخوات دون الزوج والزوجة والام والاب ، وعليه فان للزوجة الثمن وللابوين الثلث والباقي للبنتين.
والمرتبة الاولى من مراتب الارث تشمل الابوين والاولاد واولادهم. والولد اصطلاح يطلق على الذكر والانثى لانه مشتق من الولادة كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في اَولادكُم لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الاُنثَيَينِ ) (٢). واستدل بميراث المرتبة الاولى بقول الامام محمد الباقر (ع) : ( لا يرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولامع الابن ، ولا مع الابنة ، الا الزوج والزوجة ، وان
__________________
١ ـ النساء : ٦.
٢ ـ النساء : ١١.