شُرَكاءُ في الثُلُث ) (١).
وفي السدس : فريضة الابوين مع الولد ( وَلاَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ منُهما السُّدُس مِمّا تَرَكَ اِن كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (٢) ، وفريضة الام مع الاخوة ( فَاِن كانَ لَهُ اِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) (٣) ، وفريضة الاخ الواحد او الاخت الواحدة من الام ( وَاِن كانَ رَجُلٌ يُورث كَلالَة اَو امرأةّ وَلَهُ اَخٌ اَو اختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُس ) (٤).
ويمكن ان تجتمع الفروض بعضها مع بعض ، فالنصف يجتمع مثلاً مع الربع كالزوج والبنت حيث ان للبنت النصف وللزوج الربع ، وهناك موارد متعددة تجتمع فيها الفروض.
ويمكن ان يمنع شخص من الارث كلا او بعضا بسبب وجود فرد آخر ، فيكون الثاني حاجباً والاول محجوباً. والحجب على نوعين : حجب الحرمان ، حيث يكون الحاجب سبباً لمنع المحجوب عن اصل الميراث كحرمان الجد كلية بسبب وجود الاب ، والضابط لحجب الحرمان مراعاة الاقرب ، لقوله تعالى : ( وَاُولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللهِ ) (٥). وحجب النقصان ، وهو ان يكون الحاجب سبباً للمنع من النصيب لا من اصل الارث كحرمان الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد.
ويصطلح الفقهاء على نقصان الفروض عن التركة ب ـ « التعصيب ».
__________________
١ ـ النساء : ١٢.
٢ ـ النساء : ١١.
٣ ـ النساء : ١١.
٤ ـ النساء : ١٢.
٥ ـ الانفال : ٧٥.