وفريضة الاخت الواحدة لابوين او لاب ( قُلِ اللهُ يُفتيكُم في الكَلالَةِ اِن امرؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ ) (١) ، وفريضة الزوج عند عدم الولد ( وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلُد ) (٢).
وفي الربع : فريضة الزوج مع الولد ( فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم الرُّبعَ مِمّا تَركنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها اَو دَينٍ ) (٣) ، وفريضة الزوجة مع عدم الولد ( وَلَهُنَّ الرُّبعَ مِمّا تَرَكتُم اِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ ) (٤).
وفي الثمن : فريضة الزوجة مع الولد ( فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ ) (٥).
وفي الثلثين : فريضة الاختين لابوين او لاب ( فَاِن كانَتا اثنَتَينِ فَلَهُما الثُلُثانِ مِمّا تَرك ) (٦) ، وفريضة البنتين فاكثر ( فَاِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ماتَرَك ) (٧).
وفي الثلث : فريضة الام عند عدم وجود الابن للميت ، وعدم وجود الاخوة له يحجبونها عما زاد عن السدس ( فَاِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَواه فَلأمِّهِ الثُلُث ) (٨) ، وفريضة الاخوات من الام فقط ( فَاِن كانُوا اَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم
__________________
١ ـ النساء : ١٧٦.
٢ ـ النساء : ١٢.
٣ ـ النساء : ١٢.
٤ ـ النساء : ١٢.
٥ ـ النساء : ١٢.
٦ ـ النساء : ١٧٦.
٧ ـ النساء : ١١.
٨ ـ النساء : ١١.