على ذلك ، ولما جاء عن اهل البيت (ع) : لو ان رجلاً ذمياً اسلم وأبوه ، ولابيه ولد غيره ، ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله ، ولا يرث ولده ، ولا امرأته من المسلم شيئاً » (١). اما غير المسلمين فانهم يتوارثون فيما بينهم ، فالنصراني يرث اليهودي وبالعكس « بلا خلاف معتد به » (٢) ، لقوله تعالى : ( لَكُم دينُكُم وَلِي دينِ ) (٣) وقوله ايضاً : ( فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلاَ الضَّلال ) (٤) ، مشعراً بان الكفر مجتمعاً ملة واحدة.
والقتل يمنع الارث ، فاذا قتل مورثه عمداً بغير حق منع القاتل من الارث للرواية المروية عن رسول الله (ص) : ( لا ميراث للقاتل ) (٥) ، لانه تعجل الميراث فعوقب بخلاف قصده.
ومن الورثة من يرث بالفرض وهو السهم المقدر في كتاب الله كالزوج والزوجة ، ومنهم من يرث بالقرابة كالابن ، ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة مرة اخرى كالبنت ترث الفرض اذا لم يكن لها ابن ، وبالقرابة اذا كان لها ابن.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة ، وهي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس (٦). ففي النصف : فريضة البنت الواحدة ( وَاِن كانَت واحِدَة فَلَها النِّصف ) (٧) ،
__________________
١ ـ الجواهر ـ كتاب الارث.
٢ ـ الجواهر ـ كتاب الارث.
٣ ـ الكافرون : ٦.
٤ ـ يونس : ٣٢.
٥ ـ الكافي : ج ٧ ص ١٤١.
٦ ـ التهذيب : ج ٩ ص ٢٤٩.
٧ ـ النساء : ١١.