وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت. او يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن : عاقدتك على ان تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت. واما عن طريق ولاء الامام ، فاذا مات الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي للامام ، لان الامام وارث من لاوارث له. قال الشيخ الصدوق : ( متى كان الامام ظاهراً فماله للامام ومتى كان الامام غائباً فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلد به ) (١) ، لان علياً (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له احد : ( أعط المال همشاريجه ) (٢). اي اهل بلده.
ويثبت الارث اذا وجد المقتضي ، وانتفى المانع ؛ بمعنى انه لابد من وجود الوارث الشرعي الذي يحق له استلام المال المخصص في الارث. ولابد من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث الى الوارث. فمن الموانع اختلاف الدين ، والقتل ، والرق. فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس ، للروايات المتضافرة عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها : ( لا يرث الكافر المسلم ) (٣) ، و( لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ، ولا يرثونا ان الله عز وجل ام يزدنا بالاسلام الا عزاً ) (٤). و ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى ) (٥). و « الاجماع
__________________
١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٢.
٢ ـ الكافي : ج ٧ ص ١٦٩.
٣ ـ التهذيب : ج ٩ ص ٣٧٢.
٤ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٤.
٥ ـ الاستبصار : ج ٤ ص ١٩٠.