يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ) (١).
ولاشك ان الموجب للأرث امران : النسب ، والسبب ، ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء (٢). اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين ، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر ، كانتهاء الابناء والاحفاد الى الاب او الجد ، او بانتهاء الاثنين الى فرد ثالث كالأخوة والاعمام والاخوال. وللفرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة ، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من من المرتبة الاولى ، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية. وهذه المراتب :
١ ـ الابوان فقط من غير ارتفاع ، والاولاد وان نزلوا.
٢ ـ الاجداد وان ارتفعوا ، والاخوة واولادهم وان نزلوا.
٣ ـ الاعمام والاخوال واولادهم وان نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.
وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب ، فيرث احد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعاً من النصف والربع والثمن. وسنبعرض لذلك لاحقاً.
ويتحقق الولاء الموجب للارث اما عن طريق العتق ، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة ، وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما ، على ان يضمن كل منهما جناية الآخر كأن يقول احدهما : عاقدتك على ان تنصرني وانصرك ، وتعقل عني واعقل عنك ،
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٤٠.
٢ ـ مجمع البيان : ج ٣ ص ١٨.