ان العرف الغربي الحديث في الوقت الذي استنكر فيه على الاسلام تشريعه لصداق المرأة بزعم انها تعكس الطبيعة التجارية للزواج ، أقر في قضايا الزواج بين افراد نظامه بالمعاوضة التي لابد فيها من العلم الرافع للغرر : وهو ما يشجع الفرد على الاختبار الجسدي والنفسي للشريك المتوقع حتى قبل مجرد التفكير بالعقد.
سابعاً : ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، اهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المستمر بحثاً عن الاعمال. فللعقد المنقطع هدفان ، الاول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب. والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني. ولا يختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوارث ، والنفقة. بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد. وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية الشرعية بين الرجل والمرأة ، وحلا للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية. ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية. ولكن لابد من التأكيد على نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية.
اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تدعو الى احترام حرية الفرد