التفويض. ولاشك ان المهر المالي المفروض يعتبر اول بوادر الاستقلال الاقتصادي والاستثماري للزوجة خلال حياتها. واوجب لها ايضاً النفقة مع ثبوت الطاعة والتمكين ؛ واوجب النفقة ايضاً للمعتدة من الطلاق الرجعي حاملاً كانت او حائلاً ، والمعتدة من الطلاق البائن اذا كانت حاملاً فقط. وقال بعض الفقهاء باستقرار نفقة الزوجة في ذمة الزوج ، حيث لو اخل بالنفقة كان عليه قضاؤها ، على عكس نفقة الوالدين والآباء. وترك الاسلام تحديد مقدار النفقة للمقاييس الارتكازية العقلائية التي تعارف عليها الناس.
وفي الأرث ، فان الزوجة ترث مع جميع المراتب. وفي كل مرتبة من مراتب الأرث ، فان للمرأة حضوراً متساوياً مع حضور الرجل ، ففي المرتبة الاولى ، حيث يرث الابوان والاولاد تدخل الام والبنات. وفي المرتبة الثانية ، حيث يرث الاجداد والاخوة تدخل الجدة والاخوات. وفي المرتبة الثالثة ، حيث يرث الاعمام والاخوال تدخل العمات والخالات. وتتغير السهام المفروضة بالنسبة للذكور والاناث حفظاً لمصالحهم الجتماعية والاقتصادية. وفي احكام الوصية ، فان للموصي الحق في تعيين من اراد من النساء او الرجال وصية عهدية او تمليكية من ثلث تركته. ولم تتوقف الاحكام الشرعية عند هذا الحد بل نظرت الى مصلحة المرأة بالنسبة للانساب.
فصيانة لكرامة المرأة ، فقد الحق الاسلام المولود بالزوج بسبب الفراش اولاً ، حيث جعل المدار ، الادخال ، او الاراقة ، ومضي ستة اشهر من حين الانزال وهو اقل الحمل. وثانياً وطء الشبهة ، وهو الوطء مع جهل