والاصل في التحريم قوله تعالى : ( ولاتَنكحُوا مانَكَجَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَف اِنَّهُ كان فاحِشَةً وَمَقتاً وَساءَ سَبيلاً ، حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَاَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الاَخ وَبَناتُ الاُخت وَاُمَّهاتكُم اللاتي اَرضَعنَكُم وَاَخَواتكُم مِنَ الرِّضاعَةِ وَاُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنَ نِسائِكُم اللاتي دَخَلتُم بِهُنّ فَاِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِل اَبنائِكُم الَذينَ مِن اَصلابِكُم وَاَن تَجمَعُوا بَينَ الاُختَينِ اِلاّ ما قَد سَلَف اِنَّ اللهَ كانَ غَفُورأ رَّحيماً ، وَالمُحصَنات مِنَ النِّساءِ اِلاّ ما مَلَكَت اَيمانكُم كِتابَ اللهِ عَلَيكُم وَاُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذلِكُم ) (١).
و « اذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع ، كقوله : ( حرمت عليكم ) ثم اضاف المحرمات بعده اليهم بلفظ الجمع ، فالآحاد يقع بازاء الآحاد ، فكأنه قال : حرم على كل واحد منكم نكاح أمّه ومن يقع عليها اسم الام ، ونكاح ابنته ومن يقع عليها اسم البنت ، وكذلك الجميع. وهؤلاء السبع هي المحرمات بالنسب ، وقد صح عن ابن عباس انه قال : حرم الله من النساء سبعاً بالنسب ، وتلا الآية » (٢).
اما المحرمات السببية وهي المذكورة في الآية الشريفة السابقة : ( وَاُمَّهاتكُم اللاتي اَرضَعنَكُم ... ) (٣) وبقية النصوص الشرعية ، فهي ثمانية اصناف :
__________________
١ ـ النساء : ٢٢ ـ ٢٤.
٢ ـ مجمع البيان : ج ٣ ص ٦١.
٣ ـ النساء : ٢٣.