الفروع أو لم يثبت كذلك أيضا ، يجعل الحديث في جملة ما يوافقه ، فإن وصل مع غيره إلى حدّ التواتر يؤخذ به ، ويعتمد عليه في الاصول.
وأمّا الحكم بالوضع فلا يجوز إلّا بالدليل القطعي ، وبعد إثبات ذلك يسقط الخبر عن الاعتبار ، ولا يعتدّ به أصلا ، لا في الفروع ولا في الاصول في حصول التواتر به ، والحديث الذي لم يثبت وضعه ، وحكم عليه بالضعف أو عدم ارتقائه إلى المحفوف بالقرينة القطعية ، إن كان مشتملا على مضامين متعدّدة ، بعضها يوافق ما في غيره من الأحاديث ، وترتقي هذه الأحاديث معه إلى حدّ التواتر ، معتبر في هذا الجزء منه وإن لم نعتبر سائر مضامينها ، لعدم حصول التواتر فيه كذلك.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يمكن أن يتوهّم منه وضع هذه الأحاديث امور :
أحدها : انتهاء سند بعضها إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار ، وهو ما روي في «الغيبة» ، وفي «دلائل الإمامة» ، وأحد خبري «كمال الدين» وهو الحديث الثالث والعشرون من باب من شاهد القائم عليهالسلام وانتهاء سند بعضها إلى إبراهيم بن مهزيار ، وهو خبر «كمال الدين» الآخر أي الحديث التاسع عشر ، وبعد ما استظهرنا من أنّ هذه الأحاديث ترجع إلى حديث واحد ، لعدم جواز تكرار هذه الحكاية بعينها عادة ، فلا يجوز وقوعها لعلي بن إبراهيم تارة ولإبراهيم بن مهزيار تارة اخرى.
ويدفع هذا التوهّم بأنّه من الممكن إسقاط جملة (علي بن) سهوا أو اختصارا ، فإنّه قد يطلق على الولد اسم الوالد في المحاورات العرفية ، كما أنّه يحتمل قويّا زيادتها اشتباها من بعض النسّاخ ، أو اجتهادا وغلطا من بعضهم.