العملية ، وأمّا في مضامينها التي يجب الاعتقاد بها فعدم اعتبارها إنّما يكون لأجل لزوم اليقين بالمسائل الاعتقادية ، واليقين لا يتحصّل بحجّية هذه الأخبار ، ولا يجوز أن يتعبّدنا الشارع بالقطع واليقين بها كما لا يجوز التعبّد والإلزام بالعمل بها ، وعليه لا يترتّب أثر شرعي عملي عليها ، ولا يوجب القطع بمضمونها إن كانت في المسائل الاعتقادية.
ولكن قد ظهر بما ذكر : أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك ، بل فائدته المهمّة أنّها توجب ارتقاء الحديث إلى المتواتر المعنوي أو الإجمالي ، وأنّ بها يؤيّد بعض الأحاديث كما أنّها أيضا تؤيّد بها فالأخبار يؤيّد بعضها بعضا ، وأيضا يؤتى بها في المتابعات والاستشهادات ، ففائدة نقل هذه الأحاديث والأخبار مهمّة جدّا ، ولذا قد استقرّ بناء العقلاء على نقلها ، ومعظم التواريخ والتراجم والسير مبني على هذه الأخبار ونقلها.
وعلى ذلك كلّه إذا حصل من هذه الأخبار بواسطة بعض القرائن والشواهد القطع بمضمونها فهو ، وإذا لم يحصل منها القطع لا يجوز ردّها والحكم بكذبها وجعلها بالشبهات والاستدلالات الضعيفة حتّى مثل إرسال الخبر أو مجهولية إسناده ، بل بناء العقلاء قد استقرّ على هذه الأخبار ونقلها على الطريقة المألوفة بينهم ، فضلا من أن يكون إسنادها موصولة بعضها ببعض وكانت رواتها من المشاهير والثقات مثل الصدوق ، فلا يبدون الشكّ في حديث ورد بإسناد معتبر في غزوات رسول الله صلىاللهعليهوآله وسائر سيره ، مثل أن الراوي أخبر بأنّه غزوة كذا وقعت يوم كذا وفي مكان كذا وخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إليها يوم كذا ورجع عنها يوم كذا وكان عدّة من معه فيها من الأصحاب كذا ، فينقلون ذلك بل ويرسلونه إرسال المسلّمات لا يبدون