الأول ، فلا يبقى مجال لتنجيز العلم الإجمالي الثاني.
وبتعبيرٍ آخر : أنّ لدينا عِلمين إجماليّين : أحدهما العلم بعدم شمول دليل الاستصحاب لِمَا لَه حالة سابقة ولنفرضه الماء ، أو عدم شمول القاعدة للآخر ولنفرضه الثوب. والآخر العلم بعدم شمول دليل القاعدة للثوب ، أو عدم شمولها للماء ، فبين العِلمين طرف مشترك ، وهو عدم شمول دليل القاعدة للثوب ، فإنّه طرف لكلا العلمين الإجماليّين ، وحيث إنّه منجَّز بالعلم الإجمالي الأول أوّلاً ، فلا يبقى مجال لتنجّزه بالعلم الثاني فينحلّ العلم الثاني ككلّ علمٍ يتنجّز أحد طرفيه سابقاً.
ولكنّ هذه الدعوى ممنوعة ؛ لأنّ الطرف المشترك ـ وهو عدم شمول دليل القاعدة ـ لم يثبت له التنجّز لا في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ إمّا من إثبات السبق الزماني لتنجّز الطرف المشترك على العلم الثاني ، أو السبق الرتبي له ، وكلاهما ممنوع.
أمّا الأول فلأنّ المنجِّز للطرف المشترك مع قطع النظر عن العلم الثاني هو العلم الإجمالي الأول ، والعلمان متقارنان زماناً ، وليس لأحدهما سبق زماني على الآخر ليتنجّز الطرف المشترك به في زمانٍ سابقٍ بحيث يمنع عن تنجيز المتأخّر.
وأمّا الثاني فلأنّ العلم الإجمالي الثاني معلول لتمامية اقتضاء دليل القاعدة بالإضافة الى الماء ليحصل العلم الإجمالي بتخصيصه بأحد الطرفين ، وتمامية اقتضائه كذلك معلول لإجمال دليل الاستصحاب بالإضافة الى الماء ، وإلّا لم يكن لدليل القاعدة اقتضاء الشمول للماء ، وإجمال دليل الاستصحاب كذلك وسقوطه معلول للعلم الإجمالي الأول. وإذن فالعلم الإجمالي الثاني متأخّر مرتبةً عن