الْحَقُّ ، وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ) [الحج ٢٢ / ٦٢]. وحقيقة الضلال : الذهاب عن الحق.
٣ ـ احتج الإمام مالك على تحريم اللعب بالشّطرنج والنّرد بقوله تعالى : (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) فقال : اللعب بالشطرنج والنّرد من الضلال.
وقد اختلف العلماء في حكم اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار ، فقال جمهور الفقهاء : إن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به ، مرة في الشهر أو العام ، لا يطّلع عليه ولا يعلم به : أنه معفوّ عنه ، غير محرم عليه ولا مكروه له ، وأنه إن اشتهر به سقطت مروءته وعدالته ، وردّت شهادته.
وذهب الشافعي إلى أنه لا تسقط شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان عدلا في غير ذلك ، ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارا ، فإن لعب بها قمارا ، سقطت عدالته ، وسفّه نفسه لأكله المال بالباطل.
وقال أبو حنيفة : يكره اللعب بالشطرنج والنرد وكل اللهو ، فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة ، وكانت محاسنه أكثر من مساويه ، قبلت شهادته.
٤ ـ العاقل يلتزم المعقول ، لذا استنكر الله تعالى على المشركين الخروج عن دائرة المعقول بقوله : (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ؟) أي كيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر ، وكيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيي ولا يميت؟!
٥ ـ علم الله قديم واسع الإحاطة ، والعذاب حق وعدل ومعلوم سابقا في علم الله تعالى على الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم كفار ؛ لقوله تعالى : (كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) أي ثبت حكمه وقضاؤه وعلمه السابق على الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا أنهم لا يصدقون ، أو ثبت عليهم استحقاق العذاب والوعيد به ؛ لأنهم لا يؤمنون.