الآثام ، وبما أن الإثم لا يتقرر إلا في حق البالغ ، فوجب ألا تجب الزكاة في حق الصغير ، كما قال أبو حنيفة رحمهالله. وأوجب الجمهور الزكاة في مال الصبي والمجنون ، لأن الآية تدل على أخذ الصدقة من أموالهم ، فتكون طهرة للأموال.
وظاهر قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) أنه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق بالبركة ، وهذا رأي الظاهرية. وأما سائر الأئمة فحملوا الأمر على الندب والاستحباب ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم قال لمعاذ في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس : «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم»ولم يأمره بالدعاء لهم ، ولأن الفقراء إذا أخذوا الزكاة لا يلزمهم الدعاء.
ومع هذا ، روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم : قال : «اللهم صل عليهم» فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته ، فقال : «اللهم صلّ على آل أبي أوفى» والصلاة هنا : الرحمة والترحم. وبناء عليه قال الحنابلة والظاهرية في صيغة الدعاء : لا مانع أن يقول آخذ الزكاة : اللهم صل على آل فلان. وقال باقي الأئمة : لا يجوز هذا القول ؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء عليهمالسلام. ولا خلاف أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم ، فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه ؛ لأن السلف استعملوه ، وأمرنا به في التشهد.
والسلام في حكم الصلاة ؛ لأن الله تعالى قرن بينهما ، فلا يفرد به غائب على غير الأنبياء. أما استحباب السلام في مخاطبة الأحياء تحية لهم وفي تحية الأموات فهو ثابت في السنة.
واستحسن الشافعي أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت.