التفسير المنير [ ج ١٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في التفسير المنير

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ، فدل على أن لحم الحمير أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس.

٥ ـ يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعلف الإبل العجين.

٦ ـ جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين ، وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم ؛ لأمرهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يستقوا من بئر الناقة.

٧ ـ منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب ، وقال : لا تجوز الصلاة فيها ؛ لأنها دار سخط ، وبقعة غضب. فلا يجوز التيمم بترابها ، ولا الوضوء من مائها ، ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق بيت الله».

وزاد المالكية : الدار المغصوبة ، والكنيسة والبيعة ، والبيت الذي فيه تماثيل ، والأرض المغصوبة ، أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه إنسان ، أو جدارا عليه نجاسة.

لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين ، وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك : لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة.

والممنوع مما ذكر مستثنى من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الشيخان والنسائي عن جابر : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».

٨ ـ لا يصلى في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعذرة لإصلاحه ، حتى يسقى ثلاث مرات ، لما رواه الدار قطني عن ابن عباس عن النبي