المثال السادس ـ قال الشافعي رضياللهعنه : المكره يجب عليه القود (القصاص) لأنه صدر عنه القتل ، فوجب أن يجب عليه مثله ، أي كالمكره.
المثال السابع ـ قال الشافعي رضياللهعنه : القتل بالمثقل كالحجر والخشب يوجب القود ، لهذه الآية : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ ..).
المثال الثامن ـ الحر لا يقتل بالعبد قصاصا ، كما تقدم ، ولأن القاتل أتلف على مالك العبد شيئا ، فيجب ضمانه ، وإذا وجب الضمان ، وجب ألا يجب القصاص ، إذ لا فرق.
المثال التاسع ـ منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضياللهعنه ، لأن الغاصب فوّت على المالك منافع تقابل في العرف بمال ، فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال ، لهذه الآية : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ ..).
المثال العاشر ـ الحر لا يقتل بالعبد قصاصا لعلة ثالثة وهي أنه لو قتل بالعبد لكان هو مساويا للعبد في المعاني الموجبة للقصاص ، لقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) [غافر ٤٠ / ٤٠].
والخلاصة : أن قوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) يقتضي وجوب رعاية المماثلة مطلقا في كل الأحوال إلا ما استثني وخص بدليل.
٧ ـ لمن عفا وأصلح النزاع بينه وبين الظالم بالعفو : أجر كبير عند الله تعالى. والمقصود من قوله تعالى : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) التنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظالم ، لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم ، والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز المساواة ، والتعدي ، خصوصا في حال الحرب والتهاب الحمية ، فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما.
٨ ـ للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل له