أن يستوفي ذلك بنفسه؟ هناك ثلاثة أقسام (١) :
الأول ـ القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استيفاؤه من ولي الدم ، لكن يزجره الإمام لجرأته على سفك الدم. أما إذا لم يثبت حقه عند الحاكم ، فيجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله ، لكن يؤاخذ قضاء ويعاقب على فعله.
الثاني ـ الحد الخالص لله تعالى الذي لا حق فيه للآدمي كحد الزنى وقطع السرقة : إن لم يثبت عند حاكم عوقب به ، وإن ثبت عند حاكم ، فإن كان قطع يد أو رجل ، سقط به الحد ، ويعزر ، وإن كان جلدا لم يسقط به الحد ، لتعدّيه ، فيؤاخذ بحكمه.
الثالث ـ الحقوق المالية : يجوز أخذها مغالبة ممن هو عالم بها ، أما غير العالم بها ، فإن أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت ، ويجوز أخذها سرا ، وإن لم يكن أخذها منه بالمطالبة القضائية ، لجحود من هي عنده ، ولا بينه تشهد بالحق ، فيجوز أخذها سرا عند مالك والشافعي ، ولا يجوز ذلك عند أبي حنيفة.
٩ ـ يؤاخذ الظلمة بعدوانهم ، فيعاقبون في الدنيا ، ولهم عذاب أليم في الآخرة ، وذلك سواء أكان الظلم في النفوس أم في الأموال. والحاكم هو الذي يؤاخذ.
١٠ ـ قال ابن العربي في آية (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ..) : هذه الآية في مقابلة الآية المتقدمة في براءة ، وهي قوله : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ
__________________
(١) تفسير القرطبي : ١٦ / ٤١.