فيها إثمٌ ولا قَطيعَةُ رَحِمٍ ، إلاّ أعطاهُ اللّه بِها إحدى ثَلاثٍ : إمّا أن تُعَجَّلَ لَهُ دَعوَتُهُ ، وإمّا أن يَدَّخِرَها لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وإمّا أن يَصرِفَ عَنهُ مِنَ السّوءِ مِثلَها. قالوا : إذَن نُكثِرَ ، قالَ : اللّه أكثَرُ ١.
٨٠٩. رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : ما مِن مُؤمِنٍ يَدعُو اللّه إلاَّ استَجابَ لَهُ ؛ فَإِمّا أن يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنيا ، أو يُؤَجِّلَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وإمّا أن يُكَفِّرَ عَنهُ مِن ذُنوبِهِ بِقَدرِ ما دَعا ، ما لَم يَدعُ بِمَأثَمٍ. ٢
٨١٠. عنه صلىاللهعليهوآله : ما مِن مُسلِمٍ يَدعو بِدُعاءٍ إلاَّ استُجيبَ لَهُ ؛ فَإِمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنيا ، وإمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وإمّا أن يُكَفَّرَ عَنهُ مِن ذُنوبِهِ بقَدرِ ما دَعا ، ما لَم يَدعُ بِإِثمٍ أو قَطيعَةِ رَحِمٍ. ٣
٨١١. الإمام زين العابدين عليهالسلام : المُؤمِنُ مِن دُعائِهِ عَلى ثَلاثٍ : إمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ ، وإمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ ، وإمّا أن يُدفَعَ عَنهُ بَلاءٌ يُريدُ أن يُصيبَهُ. ٤
٨١٢. الاحتجاج : مِن سُؤالِ الزِّنديقِ الَّذي سَأَلَ أبا عَبدِ اللّه عليهالسلام عَن مَسائِلَ كَثيرَةٍ أن قالَ : ... ألَستَ تَقولُ : إنَّ اللّه تَعالى قالَ : (ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ٥ ، وقد نَرَى المُضطَرَّ يَدعوهُ فَلا يُجابُ لَهُ ، وَالمَظلومَ يَستَنصِرُهُ عَلى عَدُوِّهِ فَلا يَنصُرُهُ؟
قالَ : وَيحَكَ! ما يَدعوهُ أحَدٌ إلاَّ استَجابَ لَهُ ؛ أمَّا الظّالِمُ فَدُعاؤُهُ مَردودٌ إلى أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. مسند ابن حنبل : ج ٤ ص ٣٧ ح ١١١٣٣ ، الأدب المفرد : ص ٢١٣ ح ٧١٠ ، المستدرك على الصحيحين : ج ١ ص ٦٧٠ ح ١٨١٦ نحوه ، المصنّف لابن أبي شيبة : ج ٧ ص ٢٤ ح ٤ كلّها عن أبي سعيد الخدري ، كنز العمّال : ج ٢ ص ٧٠ ح ٣١٧١؛ عدّة الداعي : ص ٢٤ ، جامع الأخبار : ص ٣٦٩ ح ١٠٢٢ كلاهما عن أبي سعيد الخدري ، الدعوات : ص ١٩ ح ١٢ ، بحار الأنوار : ج ٩٣ ص ٣٦٦ ح ١٦.
٢. عدّة الداعي : ص ٣٤ ، أعلام الدين : ص ٢٧٨ ، بحار الأنوار : ج ٩٣ ص ٣٠٢ ح ٣٩.
٣. تنبيه الغافلين : ص ٤٠١ ح ٦٠٧ عن أبي هريرة.
٤. تحف العقول : ص ٢٨٠ ، بحار الأنوار : ج ٧٨ ص ١٣٨ ح ١٨.
٥. غافر : ٦٠.