رَكعَتَينِ ، فَإِذا وَضَعتَ جَبهَتَكَ فِي الرَّكعَةِ الأَخيرَةِ لِلسُّجودِ هَلَّلتَ اللّه وعَظَّمتَهُ وقَدَّستَهُ ومَجَّدتَهُ ، وذَكَرتَ ذُنوبَكَ فَأَقرَرتَ بِما تَعرِفُ مِنها مُسَمّىً ، ثُمَّ رَفَعتَ رَأسَكَ ، ثُمَّ إذا وَضَعتَ رَأسَكَ لِلسَّجدَةِ الثّانِيَةِ استَخَرتَ اللّه مِئَةَ مَرَّةٍ : «اللّهُمَّ إنّي أستَخيرُكَ» ، ثُمَّ تَدعُو اللّه بِما شِئتَ وتَسأَ لُهُ إيّاهُ ، وكُلَّما سَجَدتَ فَأَفضِ بِرُكبَتَيكَ إلَى الأَرضِ ، ثُمَّ تَرفَعُ الإِزارَ حَتّى تَكشِفَهُما ، وَاجعَلِ الإِزارَ مِن خَلفِكَ بَينَ إليَتَيكَ وباطِنِ ساقَيكَ. ١
١٠٧٢. رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : مَن صَلّى ما بَينَ الجُمُعَتَينِ خَمسَمِئَةِ رَكعَةٍ ، فَلَهُ عِندَ اللّه ما يَتَمَنّى مِن خَيرٍ. ٢
١٠٧٣. عنه صلىاللهعليهوآله : مَن تَنَفَّلَ ما بَينَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ خَمسَمِئَةِ رَكعَةٍ ، فَلَهُ عِندَ اللّه ما شاءَ ، إلاّ أن يَشاءَ مُحَرَّما. ٣
١٠٧٤. مصباح المتهجّد : الإمام الباقر عليهالسلام : ما يَمنَعُ أحَدَكُم إذا أصابَهُ شَيءٌ مِن غَمِّ الدُّنيا أن يُصَلِّيَ يَومَ الجُمُعَةِ رَكعَتَينِ ، ويَحمَدَ اللّه تَعالى ويُثنِيَ عَلَيهِ ، ويُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِهِ عليهمالسلام ، ويَمُدَّ يَدَهُ ويَقولَ : ـ وذَكَرَ الدُّعاءَ ـ. ٤
١٠٧٥. الكافي عن أبي عليّ الخزّاز : حَضَرتُ أبا عَبدِ اللّه عليهالسلام فَأَتاهُ رَجُلٌ فَقالَ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ! أخي بِهِ بَلِيَّةٌ أستَحيي أن أذكُرَها.
فَقالَ لَهُ : اُستُر ذلِكَ ، وقُل لَهُ : يَصومُ يَومَ الأَربِعاءِ وَالخَميسِ وَالجُمُعَةِ ، ويَخرُجُ إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. الكافي : ج ٣ ص ٤٧٩ ح ٨ ، تهذيب الأحكام : ج ٣ ص ٣١٤ ح ٩٧٢ كلاهما عن زرارة وراجع كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٥٥٥ ح ١٥٤٢.
٢. ثواب الأعمال : ص ٦٨ ح ١ ، المحاسن : ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦٣ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ٩١ ص ٣٨٧ ح ١٩.
٣. الجعفريّات : ص ٣٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهمالسلام ، الكافي : ج ٣ ص ٤٨٨ ح ٧ عن السكوني عن الإمام الصادق عليهالسلام.
٤. مصباح المتهجّد : ص ٣٢٣ عن محمّد بن مسلم ، بحار الأنوار : ج ٩٠ ص ٢٨ ح ١.