فليرجعوا عشر منهم ليعلموا لغيرهم. وكبراء الأغربة والسفن فليعلموا بهذا الأمر.
وإن الصبيان والأيتام من أقل من أربع سنين ، وإذا أرادوا القعود برضاء وكلائهم والأوصياء ، فليقعدوا.
وإن الصبيان الذين يكون أولاد نصارى لا يخرجوا ، ولا لأمهاتهم معهم ، وإن كانت أندلسية. وإن كان أبوهم أندلسي وأمهم نصرانية فتقعود (١٨٢) المرأة بأولادها التي من ستة فأقل ، وهو يذهب ويخرج».
وشهر هذا الأمر ونودي به في الثاني والعشرين من شهر شتنبر من عام تسع وست مائة وألف من ميلاد سيدنا عيسى عليهالسلام (١٨٣) ، انتهى.
وبعد أن خرجوا أهل سلطنة بلنسية ، فأمر بالخروج للذين كانوا بالأندلسية وغيرها من البلاد القريبة إليها أن يخرجوا. وبعد أن اكتروا السفن ـ وهم في واد إشبيلية ـ بعث السلطان أمرا عكس الأول ، وقال : إن كل من اكترى سفينة ليمشي لبلاد المسلمين أن يأخذوا لهم كل من كان من أقل من سبع سنين من الأولاد والبنات ، وأخرجوا كل من كان في عشرين سفينة. وأخذوا لأهل الحجر الأحمر نحو ألف من الأولاد. وكل من جاز على طنجة ، وسبتة ، فأخذوا لهم أولادهم مثل الآخرين. والله تعالى قادر على أخذ الحق منهم في الدنيا على يدي من فضله الله واختاره من سلاطين المسلمين (١٨٤).
__________________
(١٨٢) «ب» : فتقعد.
(١٨٣) «ب» : ثم بعد ذلك أمر أمرا عكس هذا الذي فرغنا منه إن كل من يكري سفينة للخروج في بلد المسلمين يأخذ أولاده كل من كان من نحو العشر سنين أو سبعة وأخذوا منهم شيئا كثيرا من الأولاد والبنات وأخرجوا من عشرين سفينة كل من كان فيها من الأولاد وأخذوا لأهل الحجر الأحمر.
(١٨٤) «ب» : إنه على ذلك قدير إنه نعم المولى ونعم النصير.